All legislation

قرار Decision No. 33 18/05/1998

تفويض امين سر عام المحافظة في جبل لبنان ورؤساء الدوائر ادوار شقير وجورج صليبي حق التوقيع على ايصالات تصريح بالدخول الى اقلام الاقتراع

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
18/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 18/05/1998
Source
Lebanese University

بناء على قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 29/12/1997

المتعلق بقانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين,

بناء على القرارين رقم 24/د تاريخ 16/04/1998

والقرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998 المتعلقين

بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية والمختارين

والمجالس البلدية والاختيارية,

وعملا بالمادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي

رقم 111/59 تاريخ 12/06/1959 لا سيما البند

7 منها,

ونظرا لمقتضيات العمل,

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض امين سر عام المحافظة باستيد منعم ورؤساء دوائر المحافظة ادوار شقير وجورج صليبي حق التوقيع على ايصالات التصريح بالدخول الى اقلام الاقتراع لمندوبي المرشحين في دائرة قضاء بعبدا.

بعبدا في 18/05/1998 محافظ جبل لبنان محمد سهيل يموت