المادة 1
مادة 1: يفوض امين سر عام المحافظة باستيد منعم ورؤساء دوائر المحافظة ادوار شقير وجورج صليبي حق التوقيع على ايصالات التصريح بالدخول الى اقلام الاقتراع لمندوبي المرشحين في دائرة قضاء بعبدا.
قرار Decision No. 33 18/05/1998
بناء على قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 29/12/1997
المتعلق بقانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين,
بناء على القرارين رقم 24/د تاريخ 16/04/1998
والقرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998 المتعلقين
بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية والمختارين
والمجالس البلدية والاختيارية,
وعملا بالمادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي
رقم 111/59 تاريخ 12/06/1959 لا سيما البند
7 منها,
ونظرا لمقتضيات العمل,
مادة 1: يفوض امين سر عام المحافظة باستيد منعم ورؤساء دوائر المحافظة ادوار شقير وجورج صليبي حق التوقيع على ايصالات التصريح بالدخول الى اقلام الاقتراع لمندوبي المرشحين في دائرة قضاء بعبدا.
بعبدا في 18/05/1998 محافظ جبل لبنان محمد سهيل يموت