All legislation

مرسوم Decree No. 12231 16/05/1998

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12231
Date
16/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12231 تاريخ 16/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 158 تاريخ 16/05/1977

(الترخيص للسيد حسيب صفي الدين من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسيب صفي

الدين والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 158 تاريخ 16/5/1977 المتعلق بالترخيص للسيد حسيب صفي الدين، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر