All legislation

مرسوم Decree No. 1183 16/03/1965

احالة دعوى على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1183
Date
16/03/1965
Official Gazette
Issue 23, 22/03/1965, p. 405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1183 تاريخ 16/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة وعلى الاشخاص والاموال الحاصلة في طرابلس بتاريخ 16 اذار سنة 1965 واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني