All legislation

قرار Decision No. 58 11/03/1965

تفويض صلاحية بتوقيع المعاملات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
11/03/1965
Official Gazette
Issue 23, 22/03/1965, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 11/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد سليم كرم, رئيس مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة, تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة الصحة العامة او عليها, باستثناء ما يمس منها مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار سنة 1965 وزير الصحة العامة الدكتور يعقوب الصراف