المادة 1
مادة 1: يعطى السيد سليم كرم, رئيس مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة, تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة الصحة العامة او عليها, باستثناء ما يمس منها مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.
قرار Decision No. 58 11/03/1965
مادة 1: يعطى السيد سليم كرم, رئيس مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة, تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة الصحة العامة او عليها, باستثناء ما يمس منها مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار سنة 1965 وزير الصحة العامة الدكتور يعقوب الصراف