المواد
مادة 1: تجري في المعهد الوطني للادارة والانماء حلقات خاصة للدراسات الدولية تضم الموظفين اللبنانيين وغيرهم من موظفي الدول العربية والاجنبية الذين تنتدبهم حكوماتهم للاشتراك في هذه الحلقات . كما تنظم اجتماعات محلية ودولية تضم موظفين وغيرهم من اللبنانيين والاجانب في المواضيع الادارية والانمائية.
مادة 2: يحدد تاريخ افتتاح الدورة ومدتها وبرنامجها بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء بناء على اقتراح مدير المعهد.
مادة 3: تتولى ادارة الدورة في جميع مراحلها تحت سلطة ومراقبة مجلس ادارة المعهد لجنة مؤلفة من مدير المعهد رئيسا وثلاثة اعضاء اخرين على الاكثر يعينون بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء.
مادة 4: توزع الاعمال بين اعضاء اللجنة المذكورة في المادة السابقة بقرار من رئيسها ويمكن لهذا الاخير ان يفوض جميع صلاحياته او بعضها لاعضاءء اللجنة او لاحدهم وفقا لمقتضيات سير العمل في الدورة.
مادة 5: تكلف اللجنة القيام بالترتيبات اللازمة خارج الاراضي اللبنانية لتأمين انتداب المداومين والاتفاق مع من يتولى اعطاء المحاضرات في الدورة من لبنانيين وغير لبنانيين ويحدد برنامج هذه المهمة وتوقت بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء. تكلف اللجنة القيام بمراقبة المداومين في الدورة عند انتقالهم وفقا لبرنامجها داخل الاراضي اللبنانية وخارجها. يحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء اسماء الاشخاص من اعضاء اللجنة الذين يكلفون بمراقبة المداومين خارج الاراضي اللبنانية. يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة عند قيامهم بالمهام المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة التعويضات المستحقة لهم وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960
مادة 6: يلغى المرسوم رقم 743 تاريخ 5/1/1965 المتعلق بتنظيم دورات تدريبية لدبلوماسيين من الدول العربية والمرسوم رقم 3970 تاريخ 4/3/1966 المتعلق بتنظيم حلقات خاصة للدراسات الدولية في المعهد الوطني لادراة والانماء.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بعبدا في 5 اذار سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: خليل ابو حمد
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 428 تاريخ 20 شباط
1971
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح