مرسوم Decree No. 728 05/03/1971
مادة 1: تحدث اربع وظائف جديدة للكتاب العدل في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي