All legislation

مرسوم Decree No. 800 12/03/1971

اعادة تأليف الهيئة الوطنية لشؤون الغذاء والتغذية وتحديد مهمتها

Type
مرسوم · Decree
Number
800
Date
12/03/1971
Official Gazette
Issue 23, 22/03/1971, p. 400-402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 800 تاريخ 12/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد تأليف الهيئة الوطنية لشؤون الغذاء والتغذية المشكلة بموجب القرار الصادر عن وزير التصميم العام رقم 38/1 تاريخ 28/4/1970, على الوجه الاتي: وزير التصميم العام : رئيسا الدكتور سلطان حيدر- وزارة الزراعة نائبا للرئيس اعضاء: المهندس جوزف شامي وزارة الزراعة الدكتور حسني جلول وزارة الصحة العامة الدكتور فؤاد اسطفان وزارة الصحة العامة السيد محمد مطر وزارة الاقتصاد الوطني السيد ضاهر غندور وزارة العدل الدكتور نايف معلوف وزارة التربية الوطنية السيد انيس عبد الملك وزارة التربية الوطنية السيد فؤاد نصر ابي رعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانسة ندى عريس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبده ابو زيد وزارة التصميم العام السيد بيار مسعد وزارة التصميم العام الدكتور عبد الرحمن اللبان المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور جوزف نفاع المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور رجا عصفور الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية. لا يتقاضى نائب رئيس واعضاء الهيئة اي تعويض مقابل قيامهم بالاعمال التي تتطلبها مهام الهيئة.

المادة 2

مادة 2: ينتدب وزير التصميم العام عددا من موظفي وزارته لتأمين اعمال امانة سر الهيئة, ويكون مقرها في وزارة التصميم التي تتحمل كافة النفقات الادارية العائدة لامانة السر.

المادة 3

مادة 3: تهتم الهيئة بصورة دائمة بكل ما يتعلق بشؤون الغذاء والتغذية ولا سيما ما يلي: 1- اقتراح سياسة غذائية تعرض على مجلس الوزراء بواسطة وزير التصميم العام لاقرارها. 2- اعداد التوصيات المتعلقة بتطبيق السياسة الوطنية للغذاء والتغذية, بما فيها انشاء وحدات مختصة في مختلف الوزارات والادارات كل حسب اختصاصها وطرق التنسيق بينها, وانشاء معهد ووطني للغذاء والتغذية. 3- الاسهام في تعريف المواضيع العائدة للغذاء والتغذية وفي توجيه المواطنين وارشادهم الى كل ما يؤول الى رفع المستوى الغذائي في البلاد. 4- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي تعرض عليها والمتعلقة بانتاج وتوضيب وتصنيع وحفظ وتوزيع المواد الغذائية واجراء المراقبة في كافة هذه المراحل. 5- اعداد المقترحات الرامية الى تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الاول للغذاء والتغذية الذي نظمته الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية المؤلفة بقرار وزير التصميم العام رقم 38/1 تاريخ 28/4/1970.

المادة 4

مادة 4: تعتبر الهيئة الوطنية لشؤون الغذاء والتغذية "لجنة وطنية لحملة مكافحة الجوع" وتكلف تأمين الاتصال مع الهيئة العالمية لمكافحة الجوع. مكن لوزير التصميم يالعام تكليفها اجراء الاتصالات مع الهيئات العالمية التي تهتم بشؤون الغذاء والتغذية في اطار الخطة الانمائية الشاملة للبلاد, كل ذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بتنظيم العلاقات بين الادارة اللبنانية والهيئات والمؤسسات الدولية والاجنبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التصميم العام الامضاء: حسن مشرفية وزير العدل الامضاء: جميل كبي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان وزير الاقتضاد الوطوني الامضاء: صائب جارودي