المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 740/1 تاريخ 7/12/1968 المعدل للقرار رقم 530/1 تاريخ 27/8/1968 ويطبق على يوم السبت دوام الفتح والاقفال المنوه عنه في المادة الاولى من القرار رقم 740/1 المذكور.
قرار Decision No. 95 09/03/1971
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 740/1 تاريخ 7/12/1968 المعدل للقرار رقم 530/1 تاريخ 27/8/1968 ويطبق على يوم السبت دوام الفتح والاقفال المنوه عنه في المادة الاولى من القرار رقم 740/1 المذكور.
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 740/1 تاريخ 7/12/1968 المعدل للقرار رقم 530/1 تاريخ 27/8/1966 على الوجه التالي: بدلا من: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاول اقفالا تاما ايام الاعياد التالية: عيد اول ايار- عيد الاستقلال- اول يوم من عيد الاضحى- عيد الميلاد- رأس السنة الميلادية- عيد شهداء الارمن. تقرأ: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاول اقفالا تاما ايام الاحاد وايام الاعياد التالية: عيد اول ايار- عيد الاسستقلال- اول يوم من عيد الاضحىعيد الميلاد- رأس السنة- الميلادية- عيد شهداء الارمن. والباقي دون تعديل.
مادة 3: يبلغ هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
الشياح في 9 اذار سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان