All legislation

قرار Decision No. 95 09/03/1971

الغاء المادة الثانية وتعديل المادة الثالثة من القرار رقم 740-1 تاريخ 7-12-1968 المعدل للقرار رقم 530-1 تاريخ 27-8-1968 والمتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله والمعلقة وحوش الامراء والكرك (نطاق بلدية زحله ا

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
09/03/1971
Official Gazette
Issue 23, 22/03/1971, p. 404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 09/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 740/1 تاريخ 7/12/1968 المعدل للقرار رقم 530/1 تاريخ 27/8/1968 ويطبق على يوم السبت دوام الفتح والاقفال المنوه عنه في المادة الاولى من القرار رقم 740/1 المذكور.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 740/1 تاريخ 7/12/1968 المعدل للقرار رقم 530/1 تاريخ 27/8/1966 على الوجه التالي: بدلا من: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاول اقفالا تاما ايام الاعياد التالية: عيد اول ايار- عيد الاستقلال- اول يوم من عيد الاضحى- عيد الميلاد- رأس السنة الميلادية- عيد شهداء الارمن. تقرأ: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاول اقفالا تاما ايام الاحاد وايام الاعياد التالية: عيد اول ايار- عيد الاسستقلال- اول يوم من عيد الاضحىعيد الميلاد- رأس السنة- الميلادية- عيد شهداء الارمن. والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الشياح في 9 اذار سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان