The whole text

مرسوم رقم 10217 تاريخ 08/05/1997 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الشركة الجديدة للمياه ش م ل القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية

المادة 3 من مرسوم رقم 10217 تاريخ 08/05/1997 https://lebaneselegislation.com/law/176760/article/3/