ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4022 تاريخ 15/07/1987
ورقم 1592 تاريخ 14/08/1991 (الترخيص
بانشاء معهد فني خاص في بيروت "المعهد التقني
للجمعية المسيحية للشابات",
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
المسيحية للشابات المسجل برقم 4115/6
تاريخ 05/11/1996 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني
الخاص في عين المريسة- بيروت "المعهد
التقني للجمعية المسيحية للشابات",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات، بشخص المديرة المنفذة، بإنشاء الاختصاصات التالية في المعهد الفني الخاص في عين المريسة ـ بيروت على العقار رقم 5 من منطقة رأس بيروت العقارية «المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات» أخصائي تصميم الأزياء ـ أخصائي تنفيذ الأزياء ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ السيراميك (من صنع الخزافيات). اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير