All legislation

مرسوم Decree No. 10198 08/05/1997

اعفاء هبة زراعية مقدمة لوزارة الزراعة من الرسوم الجمركية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10198
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1927-1928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10198 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

116/97 تاريخ 13/03/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/02/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من وزارة الزراعة السورية الى وزارة الزراعة وهي عبارة عن (300) الف نصبة زيتون (150) الف نصبة من الاشجار المثمرة المختلفة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري