All legislation

مرسوم Decree No. 10202 08/05/1997

وضع منطقة مجدلبعنا العقارية (قضاء عاليه) تحت الدرس .

Type
مرسوم · Decree
Number
10202
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10202 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية مجدلبعنا رقم 58

تاريخ 04/06/1996 (الموافقة على وضع

منطقة مجدلبعنا العقارية تحت الدرس ),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 08/01/1997-

محضر رقم 1,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة مجدلبعنا العقارية (قضاء عاليه)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي