المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة مجدلبعنا العقارية (قضاء عاليه)
مرسوم Decree No. 10202 08/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية مجدلبعنا رقم 58
تاريخ 04/06/1996 (الموافقة على وضع
منطقة مجدلبعنا العقارية تحت الدرس ),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 08/01/1997-
محضر رقم 1,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة مجدلبعنا العقارية (قضاء عاليه)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي