المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5186 تاريخ 1/6/1994 المتعلق بالترخيص للسيد بطرس سليم الشاغوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية
مرسوم Decree No. 10200 08/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم 5186 تاريخ 01/06/1994
(الترخيص للسيد بطرس سليم الشاغوري من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
بطرس سليم الشاغوري والمتضمن الطلب
بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/04/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5186 تاريخ 1/6/1994 المتعلق بالترخيص للسيد بطرس سليم الشاغوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر