All legislation

مرسوم Decree No. 10200 08/05/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10200
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1920-1921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10200 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم 5186 تاريخ 01/06/1994

(الترخيص للسيد بطرس سليم الشاغوري من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

بطرس سليم الشاغوري والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5186 تاريخ 1/6/1994 المتعلق بالترخيص للسيد بطرس سليم الشاغوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر