ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 16167 تاريخ 31/03/1964
ورقم 14838 تاريخ 02/07/1970 المتعلقين
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم: "المركز
العالي لاعداد الخبراء في المحاسبة" في
بيروت,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف
طاسو المسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني برقم 2528/6 تاريخ 15/07/1996
والمتضمن طلبه اضافة اسم ولده توفيق الى
رخصة انشاء المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف اسم السيد توفيق جوزف طاسو المولود سنة 1959 الى رخصة انشاء المعهد الفني الخاص باسم المركز العالي لاعداد الخبراء في المحاسبة الكائن على العقار رقم 639 من منطقة الصيفي العقارية - محلة الجميزة بيروت المعطاة بموجب المراسيم رقم 16167 تاريخ 31/3/1964 ورقم 14828 تاريخ 2/7/1970 ورقم 7662 تاريخ 19/5/1974
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير