All legislation

مرسوم Decree No. 10199 08/05/1997

تصديق تخطيط في منطقة سرعل العقارية (قضاء زغرتا).

Type
مرسوم · Decree
Number
10199
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 2015-2016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10199 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على قرار بلدية سرعل رقم /2/ تاريخ

12/09/1996,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة سرعل العقارية (قضاء زغرتا)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال الامضاء: علي حراجلي