All legislation

مرسوم Decree No. 10214 08/05/1997

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين سعاده العقارية- قضاء المتن.

Type
مرسوم · Decree
Number
10214
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10214 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ

25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة

الخصوصية غير المنقولة), لا سيما المادة

80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

02/10/1996 من السيدين ارا وفاهي صرافيان,

مالكا العقار رقم 2129 الملاصق لفضلة

عقار الدولة رقم 3832 من منطقة عين

سعاده العقارية- قضاء المتن, المتضمن

طلبهما شراءها,

بناء على افادة رئيس قسم المكتب الفني

في المتن رقم 71686/96 تاريخ 02/10/1996,

بان الفضلة موضوع الطلب غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل

لجنة الخبراء المختصة رقم 2040 تاريخ

15/01/1997, وموافقة طالبي الشراء على

التخمين المذكور,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة رقم 78/ر.م

تاريخ 26/02/1997 على مشروع عقد البيع

المعروض ,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي من السيدين ارا وفاهي صرافيان كل بحسب حصته في العقار الملاصق فضلة عقار الدولة رقم 3832 من منطقة عين سعادة العقارية- قضاء المتن البالغة مساحتها /300/ م م بسعر /200000/ ل ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /60000000/ ل ل (ستون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم في حال عدم العمل باحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري