ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ
25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة
الخصوصية غير المنقولة), لا سيما المادة
80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
02/10/1996 من السيدين ارا وفاهي صرافيان,
مالكا العقار رقم 2129 الملاصق لفضلة
عقار الدولة رقم 3832 من منطقة عين
سعاده العقارية- قضاء المتن, المتضمن
طلبهما شراءها,
بناء على افادة رئيس قسم المكتب الفني
في المتن رقم 71686/96 تاريخ 02/10/1996,
بان الفضلة موضوع الطلب غير صالحة للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل
لجنة الخبراء المختصة رقم 2040 تاريخ
15/01/1997, وموافقة طالبي الشراء على
التخمين المذكور,
وبعد موافقة ديوان المحاسبة رقم 78/ر.م
تاريخ 26/02/1997 على مشروع عقد البيع
المعروض ,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع بالتراضي من السيدين ارا وفاهي صرافيان كل بحسب حصته في العقار الملاصق فضلة عقار الدولة رقم 3832 من منطقة عين سعادة العقارية- قضاء المتن البالغة مساحتها /300/ م م بسعر /200000/ ل ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /60000000/ ل ل (ستون مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم في حال عدم العمل باحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري