All legislation

مرسوم Decree No. 10222 08/05/1997

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة ري قديمة) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان).

Type
مرسوم · Decree
Number
10222
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 2010-2011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10222 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س , تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/02/1996

من السيدة ليلى جعفر بسمة زوجة العقيد

توفيق مراد, بوكالتها العامة المسجلة لدى

الكاتب العدل في جونيه الاستاذ طوني وهبه

الكريدي رقم 1810/995 تاريخ 08/05/1995

عن مالك العقارين رقم 1163 و 1164 من

منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) المتضمن

طلبها اسقاط قسم من قناة قديمة واقعة

بين العقارين المذكورين وشراء القسم

المقسط,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي رقم 943 تاريخ

17/02/1996,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارين 1163 و1164 من منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) والبالغة مساحته /28/ م2 (ثمانية وعشرون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف أ-ب-ج-د-هـ-و-أ الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: على طالبة الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا ب- ان تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة هي على نفقتها ومسؤوليتها

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية

المادة 4

مادة 4: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري