ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س , تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/02/1996
من السيدة ليلى جعفر بسمة زوجة العقيد
توفيق مراد, بوكالتها العامة المسجلة لدى
الكاتب العدل في جونيه الاستاذ طوني وهبه
الكريدي رقم 1810/995 تاريخ 08/05/1995
عن مالك العقارين رقم 1163 و 1164 من
منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) المتضمن
طلبها اسقاط قسم من قناة قديمة واقعة
بين العقارين المذكورين وشراء القسم
المقسط,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي رقم 943 تاريخ
17/02/1996,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارين 1163 و1164 من منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) والبالغة مساحته /28/ م2 (ثمانية وعشرون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف أ-ب-ج-د-هـ-و-أ الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 2: على طالبة الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا ب- ان تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة هي على نفقتها ومسؤوليتها
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية
مادة 4: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري