All legislation

قرار Decision No. 106 15/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
15/02/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 2018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 15/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة رانيا يوسف الدكاش

المسجل بالرقم التالي 5150/3 تاريخ 26/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 787

تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيدة

رانيا يوسف الدكاش المذكور اسمها اعلاه

ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: رانيا يوسف الدكاش من مواليد غدراس سنة 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري