المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الشوير العقارية (قضاء المتن)
مرسوم Decree No. 10201 08/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنيظم المدني),
بناء على قرار بلدية الشوير رقم 156 تاريخ
13/12/1996 (الموافقة على وضع منطقة الشوير
تحت الدرس ),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 05/02/1997- محضر
رقم 4,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الشوير العقارية (قضاء المتن)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي