All legislation

مرسوم Decree No. 10201 08/05/1997

وضع منطقة الشوير العقارية (قضاء المتن) تحت الدرس .

Type
مرسوم · Decree
Number
10201
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10201 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنيظم المدني),

بناء على قرار بلدية الشوير رقم 156 تاريخ

13/12/1996 (الموافقة على وضع منطقة الشوير

تحت الدرس ),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 05/02/1997- محضر

رقم 4,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الشوير العقارية (قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي