All legislation

مرسوم Decree No. 10224 08/05/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة معلقة زحلة- قضاء زحلة, من بئر محلي, من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10224
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 2013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10224 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد

لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة معلقة زحلة- قضاء زحلة, من بئر محلي,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وخط ضخ لمياه الشرب في منطقة معلقة زحلة - قضاء زحلة من بئر محلي من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس جوزف حبيقه موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي