ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2021 تاريخ 26/08/1959
ورقم 1722 تاريخ 21/09/1991 ورقم 8221 تاريخ
02/04/1996 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
باسم "المركز العالي للعلوم التجارية" في
رأس النبع - بيروت,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايلي
سعيد عون والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني برقم 2981/6 تاريخ
28/08/1996 والمصادق عليه من قنصل عام
لبنان في مونتريال والمتضمن تنازله عن
حقوقه في المركز المذكور لصالح ولديه
انطوان عون وروي عون,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8221 تاريخ 2/4/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: رخص للسيدين انطوان ايلي عون المولود سنة 1959 وروي ايلي عون المولود سنة 1955 بانشاء معهد فني خاص باسم المركزالعالي للعلوم التجارية على العقار رقم 850 من منطقة راس النبع العقارية - بيروت على ان يستمر المركز باسداء التعليم في الاختصاصات ذاتها المحددة في المرسومين رقم 4481 تاريخ 4/11/1981 ورقم 1722 تاريخ 21/9/1991
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير