ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك
رقم 95/95 تاريخ 20 كانون الاول 1995
(وضع "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق" موضع التنفيذ),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
115/97 تاريخ 11/03/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
22/04/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 95/95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 تستفيد من الرسم الجمركي المخفض البالغ 2% من القيمة قطع الغيار لزوم اجهزة الرادار الاولي والثانوي لمطار بيروت الدولي موضوع عقد الاتفاق بالتراضي الموقع في 12 تموز 1995 بين وزارة النقل وشركة رايتيون كندا ليمتد والتي كانت بتاريخ العقد المذكور تتبع البند الجمركي الجزئي 51/15/85 الخاص باجهزة الرادار واصبحت تخضع للبند 85.29 في التعريفة المنسقة
مادة 2: للاستفادة من احكام المادة الاولى اعلاه يجرى تاشير البيانات الجمركية من قبل وزارة النقل - المديرية العامة للطيران المدني بما يفيد ان قطع الغيار موضوعها هي من اصل الاتفاقية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري