المادة 1
مادة 1: وضع السيد أنطوان شمعون، مدير التعاونيات في وزارة الإسكان والتعاونيات، خارج الملاك لمدة أربع سنوات لأجل إلحاقه بالمؤسسة العامة للإسكان.
مرسوم Decree No. 10229 09/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
06/12/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996
(انشاء المؤسسة العامة للاسكان),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24/04/1997
من السيد انطوان شمعون بوضعه خارج ملاك
المديرية العامة للتعاونيات في وزارة
الاسكان والتعاونيات,
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 435 تاريخ 08/05/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع السيد أنطوان شمعون، مدير التعاونيات في وزارة الإسكان والتعاونيات، خارج الملاك لمدة أربع سنوات لأجل إلحاقه بالمؤسسة العامة للإسكان.
مادة 2: عين السيد أنطوان شمعون رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ـ مديراً عاماً لها لمدة أربع سنوات.
مادة 3: عين السادة الواردة اسماؤهم أدناه، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان، لمدة أربع سنوات: ـ عبدالله إلياس حيدر. ـ فؤاد مراد. ـ سعيد عباس نصر الدين. ـ ناجي مرسال اندراوس.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري