All legislation

مرسوم Decree No. 10229 09/05/1997

وضع السيد انطوان شمعون, مدير عام التعاونيات في وزارة الاسكان والتعاونيات, خارج الملاك لاجل الحاقه بالمؤسسة العامة للاسكان, وتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة المذكورة ومديرها العام.

Type
مرسوم · Decree
Number
10229
Date
09/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 2015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10229 تاريخ 09/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

06/12/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996

(انشاء المؤسسة العامة للاسكان),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24/04/1997

من السيد انطوان شمعون بوضعه خارج ملاك

المديرية العامة للتعاونيات في وزارة

الاسكان والتعاونيات,

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 435 تاريخ 08/05/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع السيد أنطوان شمعون، مدير التعاونيات في وزارة الإسكان والتعاونيات، خارج الملاك لمدة أربع سنوات لأجل إلحاقه بالمؤسسة العامة للإسكان.

المادة 2

مادة 2: عين السيد أنطوان شمعون رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ـ مديراً عاماً لها لمدة أربع سنوات.

المادة 3

مادة 3: عين السادة الواردة اسماؤهم أدناه، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان، لمدة أربع سنوات: ـ عبدالله إلياس حيدر. ـ فؤاد مراد. ـ سعيد عباس نصر الدين. ـ ناجي مرسال اندراوس.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري