All legislation

مرسوم Decree No. 10215 08/05/1997

تصديق تخطيط طريق حوش الامراء- بر الياس "قسم الممر العلوي" (قضاء زحلة).

Type
مرسوم · Decree
Number
10215
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10215 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ

31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق حوش الامراء - بر الياس قسم الممر العلوي (قضاء زحلة) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00+000+0 الى الوتد رقم 16 كيلومتر 369.00+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاحمر والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي