All legislation

مرسوم Decree No. 10203 08/05/1997

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "مدرسة الليسه اللبنانية".

Type
مرسوم · Decree
Number
10203
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10203 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436/50 (نظام فتح

المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان

فؤاد بيروتي المسجل برقم 1576/12 تاريخ

08/08/1996 والمتضمن طلبه الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم

"مدرسة الليسه اللبنانية" وادارة الانسة

غصون عزمي المواس ,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد مروان فؤاد بيروتي فتح مدرسة خاصة خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية في طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون ابي سمرا العقارية باسم مدرسة الليسه اللبنانية تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بتسماية وتسعين /690/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى ادارتها الانسة غصون عزمي المواس

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد