ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436/50 (نظام فتح
المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان
فؤاد بيروتي المسجل برقم 1576/12 تاريخ
08/08/1996 والمتضمن طلبه الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم
"مدرسة الليسه اللبنانية" وادارة الانسة
غصون عزمي المواس ,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد مروان فؤاد بيروتي فتح مدرسة خاصة خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية في طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون ابي سمرا العقارية باسم مدرسة الليسه اللبنانية تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بتسماية وتسعين /690/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى ادارتها الانسة غصون عزمي المواس
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد