All legislation

مرسوم Decree No. 10230 09/05/1997

قبول استقالة السيد مهيب عيتاني مدير عام مصلحة كهرباء لبنان.

Type
مرسوم · Decree
Number
10230
Date
09/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 2014-2015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10230 تاريخ 09/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته

(انشاء مصلحة كهرباء لبنان),

بناء على المرسوم رقم 3201 تاريخ 24/02/1993

(تعيين المهندس مهيب عيتاني مديرا عاما لمصلحة

كهرباء لبنان),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد

مهيب عيتاني مدير عام مصلحة كهرباء لبنان

بتاريخ 16/01/1997,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد مهيب عيتاني مدير عام مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري