All legislation

مرسوم Decree No. 10213 08/05/1997

قبول استقالة نائب حاكم مصرف لبنان السيد محمد بهاء شطح.

Type
مرسوم · Decree
Number
10213
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1922-1923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10213 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (قانون

النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي),

لا سيما المادة 19 منه,

بناء على المرسوم رقم 3541 تاريخ 07/06/1993

(تعيين السيد محمد بهاء شطح نائبا ثالثا

لحاكم مصرف لبنان),

بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد

محمد بهاء شطح- نائب ثالث لحاكم مصرف

لبنان,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/02/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد محمد بهاء شطح، نائب ثالث لحاكم مصرف لبنان بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري