المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد محمد بهاء شطح، نائب ثالث لحاكم مصرف لبنان بناء على طلبه.
مرسوم Decree No. 10213 08/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (قانون
النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي),
لا سيما المادة 19 منه,
بناء على المرسوم رقم 3541 تاريخ 07/06/1993
(تعيين السيد محمد بهاء شطح نائبا ثالثا
لحاكم مصرف لبنان),
بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد
محمد بهاء شطح- نائب ثالث لحاكم مصرف
لبنان,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/02/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد محمد بهاء شطح، نائب ثالث لحاكم مصرف لبنان بناء على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري