المادة 1
مادة 1: تحدد المراكز الزراعية على الحدود, باربعة مراكز هي التالية: - العريضة - العبودية - في محافظة لبنان الشمالي - القاع - المصنع - في محافظة البقاع
قرار Decision No. 312 15/05/1961
مادة 1: تحدد المراكز الزراعية على الحدود, باربعة مراكز هي التالية: - العريضة - العبودية - في محافظة لبنان الشمالي - القاع - المصنع - في محافظة البقاع
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايار سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 858 تاريخ 5/5/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح