All legislation

قرار Decision No. 312 15/05/1961

تحديد المراكز الزراعية على الحدود

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
15/05/1961
Official Gazette
Issue 23, 24/05/1961, p. 474-475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 15/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المراكز الزراعية على الحدود, باربعة مراكز هي التالية: - العريضة - العبودية - في محافظة لبنان الشمالي - القاع - المصنع - في محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 858 تاريخ 5/5/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح