المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة في بيروت وضواحيها والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) باللون البرتقالي والمحددة بالاحرف من A الى V وتبطق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (قانون الاستملاك).