المادة 1
مادة 1: تعتبر قرية بينو - قبولا - محافظة لبنان الشمالي - مركزا للاصطياف .
مرسوم Decree No. 6705 16/05/1961
مادة 1: تعتبر قرية بينو - قبولا - محافظة لبنان الشمالي - مركزا للاصطياف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان العلي