All legislation

مرسوم Decree No. 6705 16/05/1961

اعتبار قرية بينو - قبولا (لبنان الشمالي) مركز للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
6705
Date
16/05/1961
Official Gazette
Issue 23, 24/05/1961, p. 473-474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6705 تاريخ 16/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر قرية بينو - قبولا - محافظة لبنان الشمالي - مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان العلي