المادة 1
تعفى من رسم الاستهلاك المفروض لصالح صندوق مكتب القمح المواد التي تقدم الى الحكومة اللبنانية مجانا.
مرسوم Decree No. 4144 14/05/1960
تعفى من رسم الاستهلاك المفروض لصالح صندوق مكتب القمح المواد التي تقدم الى الحكومة اللبنانية مجانا.
ينشر هذا المرسوم في في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا