All legislation

مرسوم Decree No. 4144 14/05/1960

اعفاء من رسم الاستهلاك المفروض لصالح صندوق مكتب القمح المواد التي تقدم الى الحكومة اللبنانية مجانا

Type
مرسوم · Decree
Number
4144
Date
14/05/1960
Official Gazette
Issue 23, 25/05/1960, p. 535-536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4144 تاريخ 14/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى من رسم الاستهلاك المفروض لصالح صندوق مكتب القمح المواد التي تقدم الى الحكومة اللبنانية مجانا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا