المادة 1
مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية في مدينة كمبينا جراندي- البرازيل
مرسوم Decree No. 4141 14/05/1960
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستورز اللبناني
بناء على المرسوم رقم 5903 تاريخ 19 ايلول سنة 1951
بناء على المرسوم رقم 5908 تاريخ 20 ايلول سنة 1951
بناء على المرسوم رقم 5412 تاريخ 12 تموز سنة 1951
بناء على المرسوم رقم 4747 تاريخ 31 اذار سنة 1954
بناء على المرسوم رقم 6276 تاريخ 8 ايلول سنة 1954
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 لا
سيما المادة 12 منه
وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية في مدينة كمبينا جراندي- البرازيل
مادة 2: تنهى خدمات السيد يوسف حبيب الخوري نكد كقنصل فخري في مدينة كمبينا جراندي, ويعين قنصلا فخريا في مدينة رسيف عاصمة ولاية برنامبوكو.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني