All legislation

مرسوم Decree No. 4141 14/05/1960

الغاء القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة كمبينا جيراندي البرازيل وتعيين قنصل- فخري في مدينة رسين

Type
مرسوم · Decree
Number
4141
Date
14/05/1960
Official Gazette
Issue 23, 25/05/1960, p. 533-534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4141 تاريخ 14/05/1960
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستورز اللبناني

بناء على المرسوم رقم 5903 تاريخ 19 ايلول سنة 1951

بناء على المرسوم رقم 5908 تاريخ 20 ايلول سنة 1951

بناء على المرسوم رقم 5412 تاريخ 12 تموز سنة 1951

بناء على المرسوم رقم 4747 تاريخ 31 اذار سنة 1954

بناء على المرسوم رقم 6276 تاريخ 8 ايلول سنة 1954

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 لا

سيما المادة 12 منه

وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية في مدينة كمبينا جراندي- البرازيل

المادة 2

مادة 2: تنهى خدمات السيد يوسف حبيب الخوري نكد كقنصل فخري في مدينة كمبينا جراندي, ويعين قنصلا فخريا في مدينة رسيف عاصمة ولاية برنامبوكو.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني