All legislation

مرسوم Decree No. 4146 14/05/1960

يقضي بشمول صلاحية الحاكم المنفرد في البترون بوصفه رئيسا للمكتب العقاري المعاون كافة المناطق التابعة لقضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
4146
Date
14/05/1960
Official Gazette
Issue 23, 25/05/1960, p. 537-538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4146 تاريخ 14/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل صلاحية الحاكم المنفرد في البترون بوصفه رئيسا للمكتب العقاري المعاون كافة المناطق التابعة لقضاء البترون.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 558 تاريخ 25/4/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح