المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحية الحاكم المنفرد في البترون بوصفه رئيسا للمكتب العقاري المعاون كافة المناطق التابعة لقضاء البترون.
مرسوم Decree No. 4146 14/05/1960
مادة 1: تشمل صلاحية الحاكم المنفرد في البترون بوصفه رئيسا للمكتب العقاري المعاون كافة المناطق التابعة لقضاء البترون.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 558 تاريخ 25/4/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح