المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 870 تاريخ 17 اذار سنة 1959 على الوجه التالي: المادة الثالثة الجديدة: ـــــــــــــــــــــــ تضع اللجنة نظاما داخليا لها. ويخضع هذا النظام الى تصديق وزير الاشغال العامة والنقل. المادة الرابعة الجديدة: ـــــــــــــــــــــــ لا تكون اجتماعات لجنة الادارة قانونية الا بحضور كامل اعضائها. وتتخذ القرارات - بالاكثرية. وعلى العضو المخالف بيان اسباب مخالفته. وفي حال عدم تمكن الرئيس او احد الاعضاء من حضور جلسات اللجنة لمدة تتجاوز عشرة- ايام ينتدب وزير الاشغال العامة والنقل احد موظفي الوزارة من الفئتين الاولى او- الثانية ليقوم مقام الرئيس او العضو اثناء غيابه.