المادة 1
مادة 1: يفوض الى المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي المكلف المهندس على شعيتو, بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, توقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى - قرارات الاجازات بدون راتب - قرارات التعويضات العائدة للاعمال الاضافية وغيرها للموظفين والمؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء. - القرارات الاخطارية - قرارات الاشغال المؤقت - الموافقة على تنظيم المحاضر الاستشارة والقرارات العائدة لها - طلبات الاستشارية القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا.