All legislation

قرار Decision No. 133 11/07/1977

تعيين الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة اطارات الكاوتشوك وبطاريات السيارات والزيوت المعدنية

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
11/07/1977
Official Gazette
Issue 23, 28/07/1977, p. 393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 11/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة والمفرق للسلع الاتية كما يلي: اسم السلعة تجارة الجملة تجارة المفرق

اطارات الكاوتشوك 15 % 10 % بطاريات السيارات 15 % 10 % الزيوت المعدنية 15 % 10 %

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان تتجاوز النفقات والمصاريف العامة التي يحق للمستوردين اضافتها على سعر الشراء 15 % في حدها الاقصى.

المادة 3

مادة 3: يحق للبائع الاساسي في لبنان, سواء اكان مستوردا ام وكيلا ام ممثلا استيفاء نسبة الربح المخصصة لتجارة الجملة, ولا يجوز الجمع بين نسب الارباح بجميع الوساطات التجارية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز سنة 1977 وزير الاقتصاد الوطني الدكتور سليم الحص