المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة والمفرق للسلع الاتية كما يلي: اسم السلعة تجارة الجملة تجارة المفرق
اطارات الكاوتشوك 15 % 10 % بطاريات السيارات 15 % 10 % الزيوت المعدنية 15 % 10 %
قرار Decision No. 133 11/07/1977
مادة 1: عينت الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة والمفرق للسلع الاتية كما يلي: اسم السلعة تجارة الجملة تجارة المفرق
اطارات الكاوتشوك 15 % 10 % بطاريات السيارات 15 % 10 % الزيوت المعدنية 15 % 10 %
مادة 2: لا يجوز ان تتجاوز النفقات والمصاريف العامة التي يحق للمستوردين اضافتها على سعر الشراء 15 % في حدها الاقصى.
مادة 3: يحق للبائع الاساسي في لبنان, سواء اكان مستوردا ام وكيلا ام ممثلا استيفاء نسبة الربح المخصصة لتجارة الجملة, ولا يجوز الجمع بين نسب الارباح بجميع الوساطات التجارية.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز سنة 1977 وزير الاقتصاد الوطني الدكتور سليم الحص