All legislation

مرسوم Decree No. 277 15/07/1977

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
277
Date
15/07/1977
Official Gazette
Issue 23, 28/07/1977, p. 387-388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 277 تاريخ 15/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت على الوجه التالي: 1 - رسوم الانتساب والاشتراك ورسم تصديق توقع او تاريخ ورسم شهادة انتساب ورسم اشتراك في مجلة الغرفة:

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 14308 تاريخ 20/4/1970.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 15 تموز سنة رئيس مجلس الوزراء 1977 الامضاء: سليم الحص الامضاء: الياس سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص