ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 (احداث ملاك
موقت في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد
والتجارة) المعدل بالمرسوم رقم 9659 تاريخ 12/2/1975,
وبعد استشاة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 182
تاريخ 1/6/1977,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
6/6/1977,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يخضع المراقبون المعينون في الملاك الموقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 المعدل بالمرسوم رقم 9656 تاريخ 12/2/1975 من غير حملة الشهادات الجامعية في الاقتصاد او العلوم التجارية لدورة تدريبية خاصة ينظمها المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية ضمن الدوام الرسمي او خارجه على ان تنتهي هذه الدورة قبل نهاية شهر تشرين الثاني سنة 1977.
مادة 2: يحدد مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء بقرار منه مدة الدورة واصولها واسماء المراقبين الملحقين بها ومواد الامتحان ومعدلاتها على ان تشمل هذه الدورة بصورة خاصة التدريب في المواد التالية: مبادىء الاقتصاد - مبادىء المحاسبة التجارية - مبادىء التسويق الشؤون الجمركية.
مادة 3: يجري في نهاية الدورة التدريبية المذكورة امتحان للمشتركين فيها, وترفع النتيجة الى وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 15 تموز سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: سليم الحص