All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 31/01/1930

الغاء المجمع العلمي اللبناني

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
4
Date
31/01/1930
Official Gazette
Issue 2301, 05/02/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/01/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المجمع العلمي اللبناني الذي انشىء بمقتضى القانون الصادر في 21 شباط سنة 1928

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: نجيب او صوان