المادة 1
مادة 1: الغي المجمع العلمي اللبناني الذي انشىء بمقتضى القانون الصادر في 21 شباط سنة 1928
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 31/01/1930
مادة 1: الغي المجمع العلمي اللبناني الذي انشىء بمقتضى القانون الصادر في 21 شباط سنة 1928
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: نجيب او صوان