All legislation

مرسوم Decree No. 6216 03/02/1930

تحديد درجات الموظفين العاملين

Type
مرسوم · Decree
Number
6216
Date
03/02/1930
Official Gazette
Issue 2301, 05/02/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6216 تاريخ 03/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت درجات الموظفين الاداريين العاملين في الجمهورية اللبنانية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ان سائر الموظفين او العمال من الصنف الثابت الباقين في وظائفهم يتقاضون رواتبهم وفقا لاحكام القرار 3517 الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1926

المادة 3

مادة 3: الغيت الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 شباط سنة 1930 صدر عن رئيس الحمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير المالية الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور