المواد
مادة 1: ابتداء من اول شباط سنة 1930 تتألف الادارة المركزية للمعارف العامة والفنون الجميلة على الوجه الاتي: 1- مدير المعارف العامة والفنون الجميلة 2- مفتش 3- معاون مفتش 4- محرر يتولى المحاسبة علاوة على وظيفته 5- كاتب يتولى علاوة على وظيفته الكتابة على الالة باللغتين العربية والافرنسية
مادة 2: عين راشد افندي طباره الاستاذ في مدرسة حاووز الولاية محررا في ادارة المعارف العامة بنفس الراتب الذي يتقاضاه
مادة 3: عين الفرد افندي شمعون الكاتب في غرفة رئاسة مجلس الوزراء كاتبا في ادارة المعارف برتبة كاتب ممتاز من الدرجة الثانية
مادة 4: عين احمد افندي رمضان المحرر في ادارة المعارف العامة استاذا في مدرسة حاووز الولاية بنفس الراتب الذي يتقاضاه وذلك بدلا من راشد افندي طباره الذي دعي لوظيفة اخرى
مادة 5: يصرف من الخدمة الموظفون الاتية اسماؤهم وذلك ابتداء من اول شباط سنة 1930 1- الشيخ بشير الخوري المفتش الاداري في وزارة المعارف العامة 2- سليم افندي عون الكاتب في وزارة المعارف العامة 3- ماري صابونجي الكاتبة على الالة في وزارة المعارف العامة
مادة 6: يحال الى التقاعد مصباح افندي المزبودي رئيس قلم وزارة المعارف العامة وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1930
مادة 7: الغيت وظيفة معاون المفتش الذي كان يقوم بها جورج افندي صراف
مادة 8: يحق للموظفين الواردة اسماؤهم في المادتين الخامسة والسادسة ان يتقاضوا راتب التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1930
صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده
وزير العدلية والمعارف العامة وزير المالية
والفنون الجميلة الامضاء: موسى نمور
الامضاء: نجيب ابو صوان