All legislation

مرسوم Decree No. 6181 28/01/1930

يختص بتأليف الادارة المركزية للمعارف والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
6181
Date
28/01/1930
Official Gazette
Issue 2301, 05/02/1930, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 6181 تاريخ 28/01/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول شباط سنة 1930 تتألف الادارة المركزية للمعارف العامة والفنون الجميلة على الوجه الاتي: 1- مدير المعارف العامة والفنون الجميلة 2- مفتش 3- معاون مفتش 4- محرر يتولى المحاسبة علاوة على وظيفته 5- كاتب يتولى علاوة على وظيفته الكتابة على الالة باللغتين العربية والافرنسية

المادة 2

مادة 2: عين راشد افندي طباره الاستاذ في مدرسة حاووز الولاية محررا في ادارة المعارف العامة بنفس الراتب الذي يتقاضاه

المادة 3

مادة 3: عين الفرد افندي شمعون الكاتب في غرفة رئاسة مجلس الوزراء كاتبا في ادارة المعارف برتبة كاتب ممتاز من الدرجة الثانية

المادة 4

مادة 4: عين احمد افندي رمضان المحرر في ادارة المعارف العامة استاذا في مدرسة حاووز الولاية بنفس الراتب الذي يتقاضاه وذلك بدلا من راشد افندي طباره الذي دعي لوظيفة اخرى

المادة 5

مادة 5: يصرف من الخدمة الموظفون الاتية اسماؤهم وذلك ابتداء من اول شباط سنة 1930 1- الشيخ بشير الخوري المفتش الاداري في وزارة المعارف العامة 2- سليم افندي عون الكاتب في وزارة المعارف العامة 3- ماري صابونجي الكاتبة على الالة في وزارة المعارف العامة

المادة 6

مادة 6: يحال الى التقاعد مصباح افندي المزبودي رئيس قلم وزارة المعارف العامة وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1930

المادة 7

مادة 7: الغيت وظيفة معاون المفتش الذي كان يقوم بها جورج افندي صراف

المادة 8

مادة 8: يحق للموظفين الواردة اسماؤهم في المادتين الخامسة والسادسة ان يتقاضوا راتب التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة وزير المالية والفنون الجميلة الامضاء: موسى نمور الامضاء: نجيب ابو صوان