المواد
مادة 1: يمنح العفو العام عن مرتكبي الجرائم الاتية المقترفة قبل اول شباط سنة 1930 اولا- جميع القباحات ثانيا- جميع الجنح الداخلة ضمن صلاحية حكام الصلح الجزائية حسبما حددت في المواد 12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 المختص بالتنظيم القضائي
مادة 2: ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية المقامة على الاشخاص الذين لا يستفيدون من هذا العفو العام
مادة 3: على وزير العدلية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 8 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة
الامضاء: نجيب ابو صوان