All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 9 03/02/1930

الغاء وظيفة المستشار القضائي والاشتراعي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
9
Date
03/02/1930
Official Gazette
Issue 2305, 14/02/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 03/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة المستشار القضائي والاشتراعي لدى الجمهورية اللبنانية والغي التعويض الممنوح لصاحب هذه الوظيفة بمقتضى المرسوم 2430 الصادر في 25 تشرين الثاني سنة 1927 وذلك ابتداء من اول شباط سنة 1930

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة الامضاء: نجيب ابو صوان