All legislation

مرسوم Decree No. 6232 04/02/1930

تحديد درجات موظفي الدوائر المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
6232
Date
04/02/1930
Official Gazette
Issue 2309, 24/02/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6232 تاريخ 04/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت درجات موظفي الدوائر المالية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من 5 شباط سنة 1930

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 4 شباط سنة 1930 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شارل دباس الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور