All legislation

مرسوم Decree No. 6280 21/02/1930

تعديل في قانون ادارة الجندرمة ومحاسبتها ومعاشاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
6280
Date
21/02/1930
Official Gazette
Issue 2311, 28/02/1930, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6280 تاريخ 21/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت نصوص المواد 34 و35 و36 و37 و38 و39 من قانون الادارة والمعاشات والمحاسبة ويقوم مقامها ما يلي: في الجداول الاسمية مادة 34= تقرر حقوق الجند في المعاش بواسطة جدول اسمي انموذج (1) (A) ينظم لكل مخفر على حدة يبين فيه ايام الوجود والمبالغ الواجب حسمها والمبلغ الصافي للتأدية ينظم قلم محاسبة الالاي هذا الجدول على نسخة واحدة يفقطها المحاسب ثم تنسخ محتوياته عينا في سجل المعاش في اعداد جداول اتموذج (1) (A) مادة 35= على قومنداني المخافر والطواقم والبلوكات ان يذكروا في الرابورات اليويمة جميع الوقوعات التي تحدث للجنود وللخيول وعلى المحاسب ان يأخذ بها علما للعودة اليها عن تنظيم جدول انموذج (1) (A) يقيد الجنود المفصولون لاجل معين في الجدول العائد لمخفرهم وذلك من باب التذكير فقط مع الاشارة الى المكان الذي سيقبضون به معاشاتهم. والمحاسب يدون اسماءهم في جدول انموذج (آ) (A) العائد للمخفر المفصولين اليه ' في جدول انموذج (ب ) (B) مادة 36= توجد جداول انموذج (آ) (A) (لكل بلوك على حدة او لجملة طواقم كائنة في مركز قلم مالي) على جدول انموذج (ب ) (B) يوقع عليه جميع اعضاء مجلس الادارة اما المبالغ المختصة بالعلف فتدون على جداول انموذج (ث ) (C) اذ لا دخل لها في المعاش في طلب الحوالات مادة37= ينظم المحاسب مطاليب الحوالة (لكل جدول انموذج (ب ) (B) حوالة) التي يقطعها عن سجل ذي ارومة ويوقع هذه المطاليب اعضاء مجلس الادارة كافة اما القيمة المطلوبة فتمثل مجموع جداول انموذج (ب ) (B) وجداول انموذج (ث ) (C) ذولك بعد طرح ما يجب امساكه للتقاعد والملابس الخ ... مما يجب التعبير عنه تفصيليا في طلب الحوالة وهذه الاوراق تسلم الى مدير المالية في الخامس والعشرين من كل شهر على الكثير مع جداول انموذج (ب ) (B) و (ث ) (C) في قبض المعاش مادة 38= في اخر يوم من الشهر يستلم المحاسب من مديري المالية حوالات المعاش على ان يستوفي نقدا معاشات القطعات الموجودة في مركز الالاي ويرسل الى قومنداني البلوكات الخارجية وقومنداني الطواقم الكائنة في مركز قلم مالي الحوالات التي تختص مع جداول انموذج (آ) (A) '' مادة 39= يسلم المحاسب قومندان كل قطعة موجودة في مركز الالاي مجموع المبلع المختص بقطعته المبينة تفاصيله في جدول انموذج (آ) وعلى قومنداني القطعات ان يدونوا حالا في سجل المعاش التفاصيل الواردة في جدول انموذج (آ) ويدفعون الى رجالهم ما يصيبهم ويكلفون في الوقت نفسه ان يوقعوا على سجل المعاش وجدول انموذج (آ) (A) وهذا الجدول يجب اعادته الى المحاسب في البلوكات والطواقم الكائنة في مركز قلم مالي او في مركز قلم بريدي يقبض كومندانو البلوكات قيمة الحوالة المرسلة اليهم ثم يسلمون الى كل قومندان طاقم الداخلة معاشاته في الحوالة المبلغ العائد لفصيلته مع جداول انموذج (آ) المختصة بمخافره اما قومندانو الطواقم الكائنون في مركز فيه دائرة للمالية فيقبضون كذلك قيمة الحوالة المرسلة اليهم ويدفعون الى قومنداني الطواقم التي ادخلت معاشاتها في الحوالة نفسها المبلغ العائد اليها ويصحب المعاش جداول انموذج (آ) التي تبين كل الايضاحات المتعلقة بهذا الشأن في الطواقم على قومنداني الطواقم ان يدونوا حالا في سجل المعاش المختص بمخفر المركز جميع التفاصيل الواردة في جدول انموذج (آ) (A) العائد لهذا المخفر ويدفعون بعدئذ الى رجالهم ما يصيبهم ويكلفونهم ان يوقعوا على الجدول وعلى السجل ويسلمون الى قومنداني المخافر الخارجية جداول انموذج (آ) (A) والمبالغ المخصصة لدفع معاشات افرادهم. في المخافر على قومنداني المخافر ان يدونوا حالا في سجل المعاش جميع التفاصيل الواردة في جدول انموذج (آ) (A) ويدفعون الى افراد المخفر ما يصيب كلا منهم ويكلفون ان يوقعوا على الجدول وعلى السجل ويعيدون جدول انموذج (آ) (A) الى المحاسب بسلسلة المراتب '

المادة 2

مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء ودير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به

بيروت في 21 شباط سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور