ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926
والمعدل بموجب القانون الدستوري الصادر يتاريخ 17 تشرين
الاول سنة 1927
وبناء على القانون الدستوري الصادر بتاريخ 8 ايار سنة 1929
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: يعالج الضباط المرضى في المستشفيات المعينة من قبل الحكومة ويوقع الطبيب - الجندرمة اجازات الدخول عند الضرورة واستنادا على شهادة طبية يمكن لقمنداني- البلوكات او لقومندان الالاي توقيع اجازات الدخول. ويداوي الضباط الكبار في- الدرجة الاولى اما الضباط الضغار ففي الدرجة الثانية
مادة 2: يدفع من ميزانية الجندرمة "مادة اللوازم ونفقات الخدمة" القيمة الواجبة للمستشفى وبدل المعاينات الخصوصية اذا وجدت
مادة 3: يحسب من راتب الضباط الموجودين في المستشفى من كل يوم يقضونه فيه المبلغ الاتي: 1- الضباط الكبار 40 بالماية من صافي راتبهم 2- الضباط الصغار 35 بالماية من صافي راتبهم اما الضابط الذين يدخلون المستشفى لمداواة جراح اصيبوا بها في اثناء الحرب واثناء قيامهم بالخدمة فلا يحسم شيء من رواتبهم
مادة 4: اذا عولج الضباط خلافا لما هو منصوص في المادة الاولى فلا يمكنهم المطالبة بالنفقات التي بذلوها ولا باقل تعويض او اعانة
مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا كل فيما يختص به احكام هذا المرسوم
بيروت في 27 شباط سنة 1930
صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير المالية
الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور