All legislation

مرسوم Decree No. 6318 28/02/1930

يختص بتحديد درجات الموظفين في الدوائر العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
6318
Date
28/02/1930
Official Gazette
Issue 2313, 05/03/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6318 تاريخ 28/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت درجات موظفي الدوائر العقارية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1930

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور