All legislation

مرسوم Decree No. 6320 28/02/1930

بانقاص قوى الجندرمة

Type
مرسوم · Decree
Number
6320
Date
28/02/1930
Official Gazette
Issue 2313, 05/03/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6320 تاريخ 28/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 10 اذار سنة 1930 تنقص قوى الجندرمة اربعة ضباط و90 موظفا نفرا

المادة 2

مادة 2: ابتداء من التاريخ نفسه يجب على الجندرمة ان تؤمن بقواها الجديدة قيادة جميع سجون الدولة وان تقوم بالمحافظة عليها في داخلها وذلك بدلا من الموظفين الملكيين الذين بلغت وظائفهم باجمعها

المادة 3

مادة 3: يحق للضباط والموظفين والانفار المصروفين من الخدمة ان يتقاضوا معاش التقاعد او تعويض الصرف حسب الانظمة والقوانين المعمول بها

بيروت في 28 شابط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور