المادة 1
مادة 1: ابتداء من 10 اذار سنة 1930 تنقص قوى الجندرمة اربعة ضباط و90 موظفا نفرا
مرسوم Decree No. 6320 28/02/1930
مادة 1: ابتداء من 10 اذار سنة 1930 تنقص قوى الجندرمة اربعة ضباط و90 موظفا نفرا
مادة 2: ابتداء من التاريخ نفسه يجب على الجندرمة ان تؤمن بقواها الجديدة قيادة جميع سجون الدولة وان تقوم بالمحافظة عليها في داخلها وذلك بدلا من الموظفين الملكيين الذين بلغت وظائفهم باجمعها
مادة 3: يحق للضباط والموظفين والانفار المصروفين من الخدمة ان يتقاضوا معاش التقاعد او تعويض الصرف حسب الانظمة والقوانين المعمول بها
بيروت في 28 شابط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور