All legislation

مرسوم Decree No. 6333 04/03/1930

بتأليف الآي للجندرمة

Type
مرسوم · Decree
Number
6333
Date
04/03/1930
Official Gazette
Issue 2314, 07/03/1930, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6333 تاريخ 04/03/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتشكل الاي الجندرمة اللبنانية من خمسة بلوكات ومدرسة توزع كما يلي: قضاء طرابلس ٍ عكار اولا - طرابلس - بلوك لبنان ٍ زغرتا الشمالي ٍ البترون ٍ الكوره ثانيا - بعبدا - بلوك جبل لبنان ٍ كسروان ٍ الشوف ٍ المتن ٍ عاليه ٍ كسروان ثالثا- صيدا - بلوك لبنان الجنوبي قضاء صيدا ٍ صور ٍ مرجعيون ٍ جزين رابعا - زحله - بلوك البقاع قضاء زحله ٍ بعلبك ٍ الهرمل خامسا - بيروت - بلوك بيروت محافظة بيروت سادسا - بعبدا - المدرسة

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التدابير المخالفة لهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان ينفذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 4 اذار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: اميل اده