المادة 1
مادة 1: ابتداء من وضع المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ هذا النهار من رئيس الجمهورية اللبنانية بشأن التنسيقات العدلية موضع التنفيذ يلغى في لبنان تطبيق الاحكام المشتملة عليها قرارات المفوض السامي السابقة بقدر ما يستعاض عنها باحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولا سيما احكام القرارين عدد 2029 و2030 الصادرين في 7 تموز 1923 والقرار عدد 2501 الصادر في 15 اذار 1924 والقرار عدد 69/S الصادر في 9 اذار 1925 والقرار عدد 85 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 والقرارين عدد 186 و187 الصادرين في 15 اذار سنة 1926 والقرار عدد 224 الصادر في 6 نيسان 1926 والقرار عدد 261 الصادر في 28 نيسان 1926 والقرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926 والقرار عدد 441 الصادر في 2 آب 1926 والمتمم بالذيل عدد 182 الصادر في 13 آب 1926 والقرار عدد 736 الصادر في 26 كانون الثاني 1927 والقرار عدد 1821 الصادر في 17 شباط 1928 والقرار عدد 2383 الصادر في 5 شباط سنة 1929